ابن أبي شيبة الكوفي

379

المصنف

الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا ، ولا ينبغي لاحد أن يقطع المواريث التي فرضها . ( 6 ) حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : لا يرث القاتل . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئا . ( 8 ) حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن أنه كان لا يورث القاتل ويرى أنه يحجب . ( 9 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب قال : سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئا ، فقال : قال سعيد بن المسيب : مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا . ( 10 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن عبد الواحد بن أبي عون قالت : قال محمد بن جبير : القاتل عمدا لا يرث من الدية ولا من غيرها شيئا ، والقاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا ويرث من غيرها إن كان . ( 11 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة قال : لا يرث القاتل . ( 12 ) حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه قال : لا يرث قاتل شيئا . ( 13 ) حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه ، وورثه أقرب الناس بعده . ( 14 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتله خطأ ورثه من ماله ، ولم يرث من ديته ، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته . ( 15 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا تقتل وليه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته ، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته . ( 16 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل قتل أمه فقال : إن كان خطأ ورث ، وإن كان عمدا لم يرث ، قال وكيع ، لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ولا من المال .

--> ( 81 / 8 ) أي يحجب قتله لقريبه الميراث عنه ، الدية والمال التالد كله